الحر العاملي
362
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يعقوب بن شعيب ، عن أبي سعيد الإسكاف ( 1 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) ( 2 ) قال : الربوة الكوفة ، والقرار المسجد ، والمعين : الفرات . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 17 - باب أن حرم المدينة من عاير إلى وعير لا يعضد شجره ، ولا بأس بصيده الا ما صيد بين الحرتين . ( 19391 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه السلام ، وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد .
--> ( 1 ) في المصدر : سعد الإسكاف . ( 2 ) المؤمنون 23 : 50 . ( 3 ) تقدم في الأبواب 43 - 47 و 57 و 60 و 63 من أبواب أحكام المساجد وفي الباب 25 من أبواب صلاة المسافر . ( 4 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب وما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من أبواب مقدمات الطواف . ( 5 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 4 : 564 / 5 .